الشيخ محمد باقر الإيرواني
351
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الثاني بعبارة أخرى ولذا في مقام الجواب ذكر قدس سره جوابا عن البيان الأول والثاني دون الثالث . قوله ص 363 س 9 فلا بدّ من اخذه قيدا في موضوع الوجوب : كما تقدم ذلك في هذه الحلقة ص 337 ، ويمكن ابدال تعبير « موضوع الوجوب » بتعبير « شرط الوجوب » ، اي لا بدّ من اخذه شرطا للوجوب أيضا . قوله ص 363 س 11 في الحلقة السابقة : في ص 265 . قوله ص 363 س 11 وقد يعترض عليه : اي وقد يجاب عن هذا البرهان . قوله ص 363 س 14 وهو يساوق التحريك نحو القيد : حيث إن المقيد عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء : ذات المقيد والتقييد والقيد ، فالتحريك نحو المقيد تحريك إلى مجموع هذه الثلاثة التي أحدها القيد . قوله ص 363 س 16 وفي هذه الحال : اي في حالة اخذ القيد في الموضوع ، وبتعبير ثان : في حالة اخذه شرطا في الوجوب لا يكون الوجوب محركا نحو القيد إذ المفروض حدوث الوجوب بعد حصول القيد بل يكون محركا نحو ذات المقيد - اي نحو الاتيان بالصلاة مثلا - ونحو التقييد ، اي نحو الاتيان بصلاة الظهر مثلا بعد الزوال وعدم تأخيرها إلى ما بعد الغروب . قوله ص 364 س 5 لأنه موجود بنفس وجوده : اي بنفس وجود هذا الجعل . قوله ص 365 س 8 وقد تذكر ثمرة أخرى : ولكنه قدّس سره لا يرتضيها ، ولذا عبر بقوله « وقد تذكر . . . الخ » باعتبار ان الشك في سقوط الوجوب انما يجري فيه الاشتغال فيما إذا كان احتمال عدم السقوط ناشئا من ناحية احتمال يرجع إلى العبد كما إذا احتمل المكلف انه لم يأت بالصلاة مثلا ، واما إذا كان احتمال عدم